الشهيد الثاني
321
مسالك الأفهام
ولا يصح وقف الخنزير ، لأنه لا يملكه المسلم . ولا وقف الآبق ، لتعذر التسليم . وهل يصح وقف الدنانير والدراهم ؟ قيل : لا ، وهو الأظهر ، لأنه لا نفع لها إلا بالتصرف فيها ، وقيل : يصح ، لأنه قد يفرض لها نفع مع بقائها .
--> ( 1 ) انظر التهذيب 7 : 230 ح 1005 ، والوسائل 12 : 368 ب " 2 " من أبواب أحكام العقود ح 4 .